الطعن رقم 1242 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-28
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
امتحانات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التصحيح وتقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز قانوناً أن تخضع لرقابة القضاء الإداري - حتى لا يؤدى ذلك إلى التداخل في أمور فنية تقديرية هي من اختصاص الجهات الإدارية التي لا يجوز لهذه المحكمة أن تحل فيها محل الإدارة العاملة .