الطعن رقم 1231 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنسيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع علي الأوراق أن لجنة شئون الموظفين بوزارة العدل بعد أن رشحت بجلسة 10 من سبتمبر سنة 1947 للترقية بالأقدمية الطلقة 117 موظفا للدرجة السابعة في حدود النسبة المقررة للأقدمية طبقا لقواعد التنسيق أرجأت البت في نظر الترقيات إلي باقي الدرجات المحددة الاختيار حتى يستقر رأيها علي وضع قاعدة تنظيمية ثابتة ترشح علي مقتضاها للترقية بالاختيار في حدود النسب المخصصة لذلك وقد انتهي رأيها بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1947 علي أن يكون الترشيح لموظفي القسم المدني بالمحاكم ممن نجحوا في الامتحان الذي عقد لهم ولما كان ترتيب المدعي الخامس بين الناجحين فقد رشحته اللجنة للترقية طبقا لهذه القاعدة فإن حق المدعي يكون قد تعلق في الترقية إلي هذه الدرجة بالتطبيق لقواعد التنسيق وللقاعدة التنظيمية التي وضعتها الوزارة للترقية إلي هذه الدرجة السابعة المنسقة بالاختيار وإذا كانت الدرجات المخصصة للترقية بالاختيار في التنسيق بقيت شاغرة حتى أدمجت ضمن الدرجات الخالية بالميزانية وكان المدعي من ضمن المرقين إلي إحدى درجات التنسيق بالقرار الوزاري الصادر في 31 من يناير سنة 1948 فإن من حقه علي مقتضي ذلك أن يستفيد من قواعد التنسيق التي تجعل الترقية إلي درجات التنسيق راجعة إلي أول مايو أو التاريخ الذي يتم فيه الموظف أربع سنوات في الدرجة المرقى منها إذ لم يكن قد أتم ألأربع سنوات حتى أول مايو سنة 1946 ولا يؤثر علي حق المطعون ضده كون الوزير تراخى في إصدار قرار بترقيته في الوقت الملائم لأن درجات التنسيق جاءت للتيسير علي الموظفين لحقهم فيها حق أصيل لا يجوز حرمانهم ولا الانتقاص منه بسبب التراخي في شغل تلك الدرجات وما دام المدعي قد رقي فعلا إلي إحدى درجات التنسيق في 31 من يناير سنة 1948 فيكون من حقه طلب إرجاع تاريخ ترقيته تلك إلي 18 من يوليو سنة 1946 وهو التاريخ الذي أتم فيه أربع سنوات في الدرجة الثامنة.