⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1209 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-4-28 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: رسم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم بلدي - القانون رقم 66 لسنة 1945 بنظام المجالي البلدية
⚖️ تصديق
⚖️ تصديق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- نصت المادة 35 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية ( للمجلس البلدي أن يفرض في دائرة اختصاصه رسوماً بلدية على المحال الصناعية والتجارية ) كما نصت المادة 36 على إلا يكون قرار المجلس نافذاً إلا بعد مصادقة وزير الشئون البلدية والقروية، وبمصادقة الوزير على قرار المجلس طبقاً لحكم المادة 36 سالفة الذكر يصبح هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره, لان المجالس البلدية هي الجهات المختصة بفرض الرسوم البلدية وقرارها في ذلك هو الذي ينشئ الرسم وما تصديق الوزير عليه إلا تقرير لصحة القرار الصادر من المجلس بفرض الرسم من يوم صدوره وليس منشئاً له، إذ ليس للوزير أن يفرض رسوماً بلدية وكل ماله طبقاً للمادة 37 أن يقترح على المجلس رسماً بلدياً معيناً لمصلحة عامة، وللمجلس أن يرفض اقتراح الوزير، وفى هذه الحالة أن شاء الوزير فله أن يطرح الأمر على مجلس الوزراء، ومن ثم فلا وجه للاحتجاج بأن تصديق الوزير على قرار مجلس بلدي كفر الدوار بفرض الرسم على الشركة المدعية كان ذا اثر رجعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع لم يجعل اقتضاء الرسم الذي فرض على الشركة المدعية منوطا بخدمة معينة يؤديها المجلس للشركة ولا بقيمة هذه الخدمة بل اكتفى لإلزام الشركة بوجودها بدائرة المدينة التي بها المجلس البلدي المذكور، ولهذا فان الشركة تكون ملزمة بالرسم ولو لم يؤد لها خدمة معينة بذاتها أو كانت قيمة الخدمة اقل من الرسم المفروض. ولا جدال في أن الشركة المدعية تنتفع بما يؤديه المجلس من خدمات عامة بالمدينة، فهو الذي يتعهد طرقها وشوارعها بالكنس والرش والرصف والإنارة وينشئ المتنزهات العامة ويرعاها.