⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفئات المقررة بالجداول المرافقة له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد عين في خدمة الحكومة في ظل كادر العمال الذي خصص لكل مهنة درجة بمربوط له بداية ونهاية طبقا للكشوف المالية الملحقة به وتبعا للفئات المختلفة من العمال وجاءت مهنة المدعي في الكشف رقم 3 في الدرجة 60-240م فمنح أول مربوط هذه الدرجة عند تعيينه وعين ابتداء لأعمال النسخ وهي من الأعمال الكتابية فلا يعتبر و الحالة هذه من الصناع الذين تسري عليهم القواعد المدونة بالكادر حيال الحائزين منهم علي شهادة الدراسة الابتدائية بالتطبيق لمذكرة اللجنة المالية في 334/1/302 المرفوعة إلي مجلس الوزراء التي صادق عليها المجلس في 18 من ديسمبر سنة 1944 و التي جاء فيها تحت البند الثاني منها أن العمال الكتبة ينقسمون إلي نوعين- نوع عين أصلا في وظائف صناع ثم عهد إليه لمقتضيات العمل بأعمال كتابية و النوع الثاني الذي عين أصلا للقيام بأعمال كتابية ففيما يختص بالنوع الأول تطبق عليهم القواعد الخاصة بأمثالهم من العمال أما النوع الثاني الذي عين أصلا من البداية لأداء أعمال كتابية فإنه يعامل بالفئات المقررة بالجداول المرافقة لكادر العمال.