الطعن رقم 531 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت دعوى المدعي من المنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 610 لسنة 1952 فلا يجوز رفعها أمام محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في القرار الصادر فيها من اللجنة القضائية وتكون الدعوى إذ رفعت ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بعد العمل بأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر غير مقبولة.