الطعن رقم 989 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-1-5
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم و أحمد حسنى وحافظ السلمى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إنعقدت الخصومة أمام المحكمة و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء أى دفاع ، كما يمتنع الإستماع إلى أحد منهم فى غيبة الآخر ، فإذا بدا للمحكمة أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلاناً له إذ يجوز للمحكمة أن تقرر إغفال إجراء يوجبه القانون ، و قد نصت المادة السادسة من قانون المرافعات على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و نصت المادة 19 من القانون ذاته على أن عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه البطلان و لم ينص القانون على إغفال إعلان طرفى الخصومة إلا فى صورة ما إذا رأت المحكمة مد أجل النطق بالحكم كما يستفاد من نص المادة 172 من قانون المرافعات .