⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ممارسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ممارسة
⚖️ ممارسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مذكرة وزير الاقتصاد الوطني التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 7 من أكتوبر سنة 1951 أن الوزير طلب من المجلس وقف بيع أملاك الميري الحرة بالممارسة فيما عدا بعض حالات أشار غليها بمذكرته ومنها حالة الأراضي التي يكون للمشترين حق ارتفاق عليها أو التي تفصل بين أملاكها وبين الطرق أو الترع أو المصارف بشرط ألا يتجاوز مجموع المساحة التي يجوز بيعها علي هذا النحو عشرة أفدنة وبشرط ألا يترتب علي هذا البيع ضرر ببقية أرض الحكومة أو نقص قيمتها.