⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 920 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية بالاقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من القرار الصادر بترقية المدعي إلي الدرجة الخامسة أن ترقيته إنما تمت بالأقدمية وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1950 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام الموظفين و الذي يمنع بمقتضى المادة 13 منه ترقية موظف صدر ضده جزاء تأديبي إلا بعد فوات مدد تختلف باختلاف الجزاء الموقع فإنه كان للوزير حينئذاك تقدير أثر الجزاء في التخطي في الترقية فإن رأي أن للتخطي محلا أصدر به قرارا فإذا ما أصدر قرارا بترقية الموظف دون نظر للجزاءات السابقة علي قرار الترقية فإنه يكون قد استنفد السلطة المخولة له ولم يجز له بعد ذلك سحب الترقية استنادا إلي هذه الجزاءات السابقة إذ أن السحب لا يكون إلا بالنسبة للقرارات المخالفة للقانون وليس لجهة الإدارة وأن تسحب قرارا مطابقا للقانون بحجة أنها أخطأت في تقدير الظروف التي أدت إلي إصداره.