⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: رحال البوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء الدوائر المجتمعة لهذه المحكمة قد انتهي إلي أن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 وما تلاه من قرارات وكتب دورية لا ينطبق علي رجال البوليس ولذلك لا يجوز للمدعي أن يطلب تسوية حالته وفقا لقواعد ألإنصاف كما انتهي قضاء الدوائر المجتمعة أيضا إلي عدم جواز تسوية رجال البوليس بمقتضي قانون المعادلات الدراسية.