⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2172 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-4-27 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كتبة المستأجرين الملحقين بمصلحة الاملاك الأميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية عوضين الالفى محمد حلمى السرسى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا تجرى عليه بالتالي أحكام الوظيفة العامة ويفيد من مزاياهاً إلا إذا كان معيناً بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر. ولما كانت مصلحة الأملاك الأميرية من بين المرافق العامة التي تديرها الدولة بالطريق المباشر إذ هي إحدى المصالح الحكومية التي يتكون منها الجهاز الإداري ويتمثل نشاطها العام في إدارة الأطيان الزراعية التي تملكها الحكومة وتحصيل ريعها الذي يدخل ضمن عناصر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة ـ فمن ثم إذا كان الثابت من بيان حالة المستأنف ضده المقدم من الجهة الإدارية انه عين بخدمة المصلحة في 29/7/1945 بقرار صادر من مديرها العام في وظيفة كاتب على حساب المستأجرين بأجر قدره 150 مليماً يومياً زيد إلى 225 مليما في 3/4/1950 وانه يقوم بعمله بصفة مستقره منذ تعيينه في وظيفته فانه لذلك يعد موظفاً عاماً ومن ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة الخاصة بمرتبه طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة. لا يقدح في ذلك ما تدعيه الجهة الإدارية من أن المستأنف ضده معين على حساب مستأجري الأطيان الزراعية وانه يقوم بعمله لصالحهم وانه يتقاضى أجره من الأموال التي تحصلها منهم، إذ المستفاد من ظروف الدعوى أن العلاقة الوظيفية قائمة بين المستأنف ضده ومصلحة الأملاك وليست بينه وبين المستأجر وآية ذلك أن تعيينه في وظيفته تم بقرار صدر من مدير المصلحة وليس بعقد بينه وبين هؤلاء المستأجرين، وليس أدل على طبيعة العلاقة المذكورة من أن المصلحة أدرجت اجر المستأنف ضده في ميزانيتها للسنة المالية 1956 - 1957 بناء على ما سبق أن أوصى به ديوان المحاسبة سنة 1953 بعد أن كانت تؤدى إليه والى زملائه من حساب العهد تحت التحصيل الخاص بإيجار الأطيان فجاء بالبند 11 بعنوان (أجور مختلفة وعمال موسميون ) مبلغ 8454 جنيها لدفع أجور 18 كاتبا للمستأجرين و 163 خفير للمستأجرين معينين بدون درجة وذلك بالباب 33 بند 3 من ميزانية المصلحة، وفى ذلك ما يهدر دفاع المصلحة القاتل بأن المستأنف ضده ليس من بين موظفيها سيما وان طبيعة عمله لم تتغير عما كانت عليه منذ تعيينه إلى ما بعد إدراج أجره في الميزانية، هذا ولا ينفى عن المستأنف ضده ليس من بين موظفيها سيما وان طبيعة عمله لم تتغير عما كانت عليه منذ تعيينه إلى ما بعد إدراج أجره في الميزانية, هذا ولا ينفي عن المستأنف ضده ليس من بين موظفيها سيما وأن طبيعة عمله لم تتغير عما الميزانية إذ أن المرتب ليس من خصائص الوظيفة العامة أو مستلزماتها بدليل أن العمدة والمأذون يعتبران من الموظفين العموميين رغم أن أياً منهما لا يتقاضى مرتباً مقابل الخدمة العامة التي كان يؤديها. ولا يؤثر كذلك في النتيجة التي انتهينا إليها وما تدعيه المصلحة من أن اجر المطعون ضده يصرف له من التفتيش ثم يحصل هذا الأجر بعد ذلك على حساب المستأجرين فلا شك أن المستأنف ضده في علاقة تبعية بالمصلحة إذ هي التي تعينه وهى تقوم بتعيينه حفظاً لحقوقها قبل الغير وعلاقته بها علاقة تبعية، كل ذلك مما يقطع بأن المستأنف ضده موظف عام كما سبق القول وان ما يحصل عليه هو اجر وإذ كان الأمر كذلك فهو يخضع للتنظيم القانوني الذي يترتب أحكام الوظيفة العامة ويخضع راتبه الشهري للقواعد التنظيمية والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.