الطعن رقم 736 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها
⚖️ عموميتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف قد نهت عن كل تعيين جديد في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المرشح للتعيين وكان يجب طبقا لهذه القاعدة تعيين المدعي في الدرجة التاسعة براتب قدره خمسة جنيهات وهي الدرجة المقررة لمؤهله( شهادة أتمام الدراسة الابتدائية) ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته للدرجة التاسعة براتب قدره خمسة جنيهات من تاريخ تعيينه وبالنسبة للفروق المالية فإن القانون رقم 371 لسنة 1953 و الذي صدر أثناء سير هذه الدعوى وتسري أحكامه عليها عملا بالمادة التاسعة منه قد نص في المادة الثالثة منه علي عدم صرف الفروق إلا من تاريخ سريان هذا القانون وعن المدة التالية له فقط بالنسبة لحملة المؤهلات المبينة بالجدول المرافق له ومن بينها الشهادة الابتدائية فيتعين إعمال حكم القانون في هذا الشأن.