الطعن رقم 1211 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-27
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - معاش
⚖️ القانون رقم 600 لسنة 1953 بشان الإحالة الي المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
باستقراء أحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 بشأن الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة يبين أن المادة الأولى منه نصت على انه (يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من يتبين عدم صلاحيته من الموظفين من الدرجة الثانية فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء المرتب والمعاش مشاهرة )
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون انه سيراعى بالنسبة للموظفين الذين يفصلون أن يصرف لهم المعاش بالإضافة إلى الفرق بين المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء والمعاش مع عدم إدخال العلاوات التي تستحق أثناء المدة المضافة في حساب المعاش وعلى إلا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش.
وفى ضوء ما تقدم يبين أن ما يصرف للموظف المفصول بغير الطريق التأديبي طبقاً لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 في مدة السنة المضافة فرضاً إلى مدة خدمته لا يعتبر مرتباً ولا معاشاً وإنما هي مزية مالية بمثابة تعويض عن الفصل لعدم الصلاحية قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهو تعويض جزافي يقوم على ضم مدة خدمة اعتبارية لا تجاوز السنة في حساب المعاش التي تستحق للموظف المفصول على أن يصرف إليه الفرق بين المرتب وتوابعه وبين المعاش عن المدة المضافة. بيد أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعة واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية فان لم يكن مستحقاً معاشاً صرف إليه ما يعادل مرتبه عن مدة السنة في صورة أقساط شهرية - وبدهى أن المدعى قد زايلته صفة الخدمة في الوظيفة منذ أن أحيل إلى المعاش فعلا، فلا يعتبر ما يصرف له مرتباً أو معاشاً ولا يغير من طبيعة التعويض أن يكون الدفع على إقساط شهرية. إذ ما بان كل ذلك وكان ما يصرفه المدعى أثناء مدة السنة المضافة إلى مدة خدمته الفعلية هو بمثابة تعويض عن إحالته إلى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة فان خصم احتياطي معاش من المرتب الذي كان يصرف له أثناء السنة هو إجراء مخالف لحكم القانون على الوجه الصحيح ومن ثم يكون من حقه استرداد المبلغ الذي خصم منه كاحتياطي معاش طوال مدة السنة المضافة.