الطعن رقم 799 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-26
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ إعفاء طلبة المدارس المنصوص عليها في المادة 38 من قانون القرعة الصادر سنة 1902 من الإلتزام بالخدمة العسكرية
⚖️ تعويض
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم وعضوية محمد مكاوى الشيخ وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 38 من قانون القرعة القديم الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 إنما هو حق مصدرة القانون, ولا يشترط لاستحقاقه صدور قرار به، فصاحبه يتمتع به بمجرد توافر الشروط القانونية فيه، وما القرار الصادر بالإعفاء من إدارة التجنيد إلا قرار تنفيذي لا ينشئ الحق في الإعفاء وإنما يقرره ويتعين على الجهة المختصة أن تصدره متى توافرت في صاحب الشأن الشروط التي نص عليها القانون، ومن ثم فمتى كان الثابت انه عند صدور قانون الخدمة العسكرية رقم 140 لسنة 1947 كان المدعى يتمتع بالإعفاء المؤقت طبقاً لأحكام الأمر العالي سالف الذكر لأنه كان في ذاك الوقت مازال تلميذاً بمدرسة الصنائع وقد استمر محتفظاً بهذا الإعفاء المؤقت إلى أن أصبح نهائياً بحصوله على دبلوم المدرسة في سنة 1949، لذلك فان المادة 55 من القانون رقم 140 لسنة 1947 تنطبق على حالته وبذلك لا تسرى عليه أحكام هذا القانون الأخير، ويكون تجنيده في سنة 1950 قد وقع مخالفاً للقانون، وتسأل وزارة الحربية بالتعويض عنه.