⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 604 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم إنه عند الغموض أو اللبس في القوانين يكون تفسيرها علي هدى تحقيق المصلحة العامة لأنها أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة فإذا خلا القانون المطبق علي الحالة المعروضة مما يفصح بصراحة عن القصد من تقرير الحكم الوارد فيه ولو من مذكرة إيضاحية أو من المناقشات البرلمانية وجب تفسيره علي هدى نصوص القانون في مجموعها و الحكمة التي يبتغيها المشرع من إصداره وبتصفح نص المادة 15 من القانون رقم 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة يتضح أن المشرع عندما يريد أن يعبر عن إرادته الملزمة يستعمل عبارة "لا يجوز " وقد استعمل هذه العبارة في الفقرة الثانية من المادة (15) ولم يستعملها في الفقرة الأولي منها وهذا يكفي للدلالة علي أن حكم الفقرة الأولي في شأن عدد الصيدليات التي يرخص فيها غير ملزم بل هو مجرد توجيه من المشرع إلي وزارة الصحة لتتبعه في حدود المصلحة العامة فإن اقتضت هذه المصلحة مخالفته فلا تترتب عليها من الناحية القانونية ومما يؤكد ذلك ما نص عليه في المادة 14 من ترك التقدير لوزارة الصحة العمومية.