⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-4-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية موظفي الجامع الأزهر
⚖️ موظفو الاجمع الأزهر - يطبق عليهم قانون نظام موظفي الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص بقوانين الأزهر ونظمه
⚖️ أزهر
⚖️ أزهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن ايوب وعضوية حسن حسنى وحسنين رفعت المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة على أن يعمل بالمسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالإحكام المرافقة لهذا القانون وتسرى أحكامه على موظفي وزارة الأوقاف والجامع الأزهر ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام، والنص الوارد في هذه المادة لم يستهدف إلا التنبيه فقط إلى سريان الأحكام العادية بقانون موظفي الدولة على موظفي الجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف، وأن شأنهم في ذلك شأن سائر موظفي الدولة ودفعاً لكل شبهة يمكن أن تقوم في هذا الصدد بسبب استقلال هذه الجهات ولم يقصد إلى إلغاء القوانين الخاصة بهذه الهيئات وإحلال قانون موظفي الدولة محلها، وآية ذلك أن القانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بالجامع الأزهر قد طرأت عليه عدة تعديلات بعد صدور قانون موظفي الدولة بما يفصح عن إرادة المشرع في هذا الشأن على الوجه المتقدم ذكره، وإذ أخضع قانون موظفي الدولة موظفي الجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف لإحكامه من وجهة النظر العام على ما سبق بيانه، فانه يتعين أعمال النص الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 131 من قانون موظفي الدولة ويقضى بأن أحكام هذا القانون لا تسرى على طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين وعلى مقتضى ذلك تسرى أحكام قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 على موظفي الجامع الأزهر والمعاهد الدينية فيما عدا ما نصت عليه أحكام القوانين الخاصة بهاتين الهيئتين. وعلى مقتضى ما سلف ذكره فان الذي يسرى أساساً في شأن موظفي الجامع الأزهر إنما هي أحكام لائحة استخدام المدرسين والموظفين وأجازتهم وتأديبهم بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية والصادر بها مرسوم في 8 من ابريل سنة 1931 بحيث لا يرجع في شأنهم إلى الأحكام العامة الواردة في قانون موظفي الدولة إلا في حالة خلو اللائحة المذكورة من نص أو حكم يقرر أو ينظم الحالة المعروضة، وعلى ذلك إذا ما أوردت هذه اللائحة نصا تضمنته المادة (13) من مقتضاه أن تكون القاعدة بالترقية هي الأقدمية في نيل الدرجة مع الكفاءة وعند التساوي فيهما يرجح الأقدم في التعيين وتاريخ التعيين هو الذي يبنى عليه حكم استقطاع المعاش فان هذا النص هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة وطبقاً له تحدد أقدمية كل من المدعى والمطعون عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
والتفسير الصحيح للحكم الذي أوردته المادة (13) المشار إليها والذي يتفق والمبدأ العام الذي أوردته المادة(25) من قانون نظام موظفي الدولة من أن " تعتبر الأقدمية والدرجة من تاريخ التعيين بها فإذا أشتمل مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار على تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي (1) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة... ب .... " هذا التفسير مقتضاه ألا يرجع إلى تاريخ التعيين إلا في حالة التساوي في الدرجات جميعاً وليس كما يقول المدعي في الدرجة الأخيرة فقط، ففي الأخذ بقوله تحميل للنص أكثر مما يحتمل وتخصيص بغير مخصص وخروج على قصد الشارع ومجانبة للمبدأ العادل الذي كان سارياً قبل صدور قانون نظام موظفي الدولة الذي لم يخرج في أحكامه عن تعيين المبادئ المستقرة في شئون الموظفين.