الطعن رقم 108 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-1
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
فبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب المدعين إرجاع أقدميتهم في الدرجة السادسة إلي سنة 1935 ثم تسوية مركزيهما علي هذا الأساس في الدرجات التالية لها مع زملائهما لا يأتي إلا عن طريق الطعن في القرارات الصادرة بالترقية إلي الدرجة السادسة وما تلاه لانهما لا يستمدان هذا الحق رأسا من القانون وإنما من صدور قرار من الجهة الإدارية بالاستناد إلي القوانين و اللوائح المعمول بها فإن هي أخطأت في إتباعها فعلا سبيل لإصلاح ذلك إلا بالطعن في تلك القرارات عن طريق دعوى الإلغاء طبقا للمادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة وذلك لأن الخطأ في إصدار القرار مهما كان وصف هذا الخطأ فإنه يرتب حقوقا للغير ومراكز قانونية واجبة الاحترام بعد فترة معينة ولا يعدل منها إلا بحكم قضائي ولا ينسحب قول المدعين إن الخطأ المادي لا يكسب أحد حقا أو يضفي عليه مركزا قانونيا جديرا بالاحترام لا ينسحب علي الحقوق التي تستمد من القرارات الإدارية و التي لا يوجد المركز القانوني إلا بالاستناد إليها وما يطالب به المدعيان نوع من هذه الحقوق إذ يقولان إن الإدارة غمطت حقهما ورقت من هم دونهم في الأقدمية بقرارات أصدرتها بالاستناد إلي أقدمية خاطئة ولا تستطيع المحكمة النظر في هذه القرارات إلا إذا رفعت الدعوى بشأنها في صورة دعوى إلغاء لا دعوى تسوية ولذلك تكون دعوى المدعيين غير مقبولة بحالها متعينا الحكم بعدم قبولها.