الطعن رقم 3581 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب الموظف الي وظيفة درجتها اعلي من درجة وظيفته
⚖️ إختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ندب الموظف إلى وظيفة درجتها أعلى من درجة وظيفته لا يعدو أن يكون نوعاً من التدرج في سلم الوظائف، وهو بهذه المثابة ترقية تدخل في مدلول الترقية المنصوص على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة عنها.
فإذا كانت نية الإدارة قد تجلت ظاهرة بعد ذلك بترقية من تقرر ندبه للوظيفة التي تلي درجته, فانه مهما يكن من أمر في شأن قرار الندب فانه غدا قراراً إدارياً نهائياً توافرت فيه مقومات وعناصر الترقية إذ أفصحت الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بقصد أحداث أثر قانوني من مقتضاه أن تناول بالتعديل المركز القانوني لمن شمله واكسبه رفعاً في مدارج الترقية في السلم الإداري، ووسد إليه ميزة دون غيره ومن ثم فقد توافرت فيه مشخصات القرار الإداري النهائي الصادر بالتعيين في الوظائف العامة. ومن ثم فان الطعن في قرار الندب يكون دخلا في اختصاص القضاء الإداري طالما أن قرار التعيين قد قام على ذات الأساس الذي قام عليه قرار الندب.