الطعن رقم 1817 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد الإمام الخريبي وبحضور السيدين طه عبد الوهاب وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إبطال العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من مارس سنة 1938 بسبب سريان مفعول أحكام الكادر الصادر ابتداء من أول فبراير 1939 يجعل من غير المقبول التمسك بقواعد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه في إيجاب التزام المصلحة بالعمل بتلك القواعد بالنسبة للمدعي الذي توافرت أركان حالته في 27 من ديسمبر سنة 1939 فضلا عن أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من مارس سنة 1938 قد شرط لياقة المستخدم للعمل الجديد أيضا.