الطعن رقم 1266 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
محلات عمومية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص - القول بانه من إطلاقات الإدارة
⚖️ محلات عمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجهة الإدارة القائمة على تطبيق القانون رقم 345 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 الخاص بالمحلات الصناعية والتجارية أن تسحب الترخيص بالطريق الإداري إذا تبين لها أن في استمرار إدارة محل ما خطراً داهما على الصحة أو على الأمن العام يتعذر تداركه ويستوي في ذلك نظراً لعموم النص وإطلاقه، أن يكون الخطر الداهم ناشئاً عن إدارة المصنع في ذاته أو عن السلعة التي ينتجها المصنع إذا بلغ سوء صنعها حداً يهدد الصحة العامة والأمن العام بالخطر, إذ لا محل للتفرقة بين الأمرين مادام أن نص المادة مطلق والخطر على الأمن العام والصحة العامة يهدد الجمهور في الحالتين.
.