⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1478 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-12-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: التماس إعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استناد المؤسسة في طلب قبول التماس اعادة النظر انها لم تكن ممثلة تمثيلا صحيحا في الدعوي بمقولة انها لم تعلن للحضور امام جلسات المرافعة
⚖️ التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود أبو حسين - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين على محمد على ومحمد أسامة لطفي - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 54 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما للأشياء من طبيعة مع المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم وتنص المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: (7) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. وتستند المؤسسة في طلب قبول التماسها أنها لم تكن ممثلة تمثيلا صحيحا في الدعوى بمقولة أنها لم تعلن للحضور أمام جلسات المرافعة. والثابت من الإطلاع على الأوراق أن عريضة الدعوى التي أقامها قد أعلنت إلى موطن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني بإدارة قضايا الحكومة وقد حضر مندوب المؤسسة أمام هيئة مفوضي الدولة بناء على هذا الإعلان وقامت المؤسسة بإبداء دفاعها وإيداع مستنداتها ومن ثم تكون المؤسسة قد مثلت تمثيلا صحيحا في الدعوى وأمام مفوضي الدولة إبان تحضير الدعوى وهى إحدى مراحل التقاضي ومن ثم يكون طلبها لالتماس إعادة النظر على غير أساس.