الطعن رقم 836 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليس في القانون ما يمنع الحكومة من تقيد حرية المواطنين في الإنتقال داخل حدود الدولة الواحدة متي كان في ذلك مصلحة عامة
⚖️ الوحدة بين مصر وسورية - لا تعني ان الإنتقال بين البلدين أصبح حرا مباحا دون قيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع الحكومة من تقييد حرية المواطنين في الانتقال داخل حدود الدولة من أقليم إلى أخر أو منطقة من أقليم إلى منطقة أخرى منه متى رأت في ذلك مصلحة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يذهب إليه المدعى من انه بإعلان الوحدة بين مصر وسوريا أصبح الانتقال بين البلدين حراً ومباحاً دون قيد أو رقابة من الجهة الإدارية مردود بأن الدستور المؤقت الذي أعلن عقب قيام الجمهورية العربية المتحدة قد نص في المواد 68، 69، 70 منه على بقاء التشريعات المعمول بها في كل من الإقليمين المصري والسوري نافذة وسارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها، ومن بين هذه التشريعات القانون الخاص بجوازات السفر وإقامة الأجانب السارية في الإقليم الجنوبي (مصر) وهى التي تجعل السفر خارج الإقليم المصري خاضعاً للقيود والشروط الواردة به, ومن ثم فلا محل للقول بأن أعمال نصوص هذا القانون عند انتقال سكان الجمهورية العربية المتحدة من احد إقليميها إلى الأخر أمر يتعارض مع مقتضيات الوحدة بين الإقليمين المصري والسوري.