الطعن رقم 1342 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجنبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الوقائع التي تفيدها أوراق الدعوى و الملف الخاص بالمدعي بإدارة الجوازات و الجنسية تكشف عن أنه إيطالي الجنسية إسرائيلي الديانة مولود بمصر سنة 1903 وكان يشتغل محاميا بالقاهرة وكانت إقامته تتجدد سنويا وقدمت ضده شكوى مؤرخة 11/10/1951 تفيد انه يعمل علي ترحيل الإسرائيليين للتجنيد وبعد ترجي إدارة الأمن العام عنه بصدد الشكوى المذكورة طلبت إدراج أسمه في قوائم الممنوعين من الدخول وتكليف زوجته بالسفر وقد تمت مغادرتها البلاد في 29/4/1952 وكان زوجها المدعي قد غادر البلاد لأخر مرة في 5 من يناير سنة 1952 وعاد عن طريق مطار فاروق يوم 5-5-1952 بتأشيرة دخول رقم 787 في 10-4-1952 وبإقامة بالبلاد المصرية حتى 7-5-1952 وقد ألغيت التأشيرة التي وصل بها كما ألغيت إقامته سالفة الذكر وغادر البلاد إلي باريس في ذات اليوم الذي وصل فيه في 3-5-1952 وأن إدارة الأمن العام أفادت بأن المعي بصفته سكرتيرا عاما لمؤسسة المركز الاجتماعي للطائف الإسرائيلية بحارة اليهود يقوم بتشجيع اليهود علي الهجرة من مصر إلي إسرائيل وذلك بمدهم بمساعدات مالية من نقود الجمعية وأنه كثير السفر إلي الخارج صيفا وشتاء في مراكز تجمعات اليهود في فرنسا وإيطاليا لتسهيل هجرتهم إلي إسرائيل وأنه يقوم بنشاط صهيوني ضار بأمن الدولة في الخراج و الداخل وأنه ثابت من ملف المدعي بإدارة الجوازات و الجنسية أنه كثير السفر إلي خارج البلاد فقد غادر بورسعيد يوم 3-2-1951 وعاد إليها في 19-4-1951 ثم غادرها في 29-6-1951 وعاد إليها بعد ذلك ثم غادرها في 28-10-1951 وعاد إليها بعد ذلك ثم غادرها لأخر مرة في تاريخ 5-1-1952 عن طريق مطار فاروق وهذه السفريات المتقاربة تؤيد ما وصلت إليه تحريات إدارة الأمن العام من قيام المدعي بنشاط صهيوني – خصوصا وقد أعترف بأنه كان يقوم بصرف مساعدات مالية لفقراء الإسرائيليين بعد أن تقرر سفرهم نهائيا ول أنه وصف هذا التصرف بأنه عبارة عن مساعدات خيرية إلا أنه إذا فسرت هذه المساعدات علي ضوء الظروف والملابسات التي تحيط بالمدعي فإنها تجيء مؤيدة لتحريات إدارة الأمن العام في شأن سفره وعن حقيقة نشاطه فإن القرار المطعون فيه وقد قام علي تحريات لها أصل ثابت من الأوراق تؤدي إليه يكون قد صدر صحيحا سليما خصوصا وأن المدعي لم يقدم ما يثبت أن قراري إبعاده وإنهاء إقامته قد صدرا مشوبين بإساءة استعمال السلطة وتكون الدعوى غير قائمة علي أساس سليم من القانون متعينا رفضها.