الطعن رقم 1901 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-16
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار علي أساس التقارير السرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن ايوب وعضوية حسن حسنى وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أجريت الترقية بالاختيار على أساس التقارير السرية وتعذرت المقارنة بين الطاعن والمطعون في ترقيتهما لعجز الوزارة عن تقدير احد التقريرين عن المطعون في ترقيتهما، فلا يسع المحكمة سوى استبعاد هذه التقارير والرجوع إلى المبدأ العام الذي استقر عليه القضاء الإداري من انه لا يجوز عند الترقية بالاختيار تخطى الأقدم بالأحدث إلا إذا كان هذا الأخير ظاهر الامتياز عن الأول، أما عند التساوي فتكون الترقية بالأقدمية فيما بينهما.