⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1901 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-4-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار علي أساس التقارير السرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن ايوب وعضوية حسن حسنى وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أجريت الترقية بالاختيار على أساس التقارير السرية وتعذرت المقارنة بين الطاعن والمطعون في ترقيتهما لعجز الوزارة عن تقدير احد التقريرين عن المطعون في ترقيتهما، فلا يسع المحكمة سوى استبعاد هذه التقارير والرجوع إلى المبدأ العام الذي استقر عليه القضاء الإداري من انه لا يجوز عند الترقية بالاختيار تخطى الأقدم بالأحدث إلا إذا كان هذا الأخير ظاهر الامتياز عن الأول، أما عند التساوي فتكون الترقية بالأقدمية فيما بينهما.