الطعن رقم 739 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبه البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف التي استند إليها المدعي و التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 وما تلاه من قرارات لم تتضمن قاعدة أمر توجب تعيين من يحصل علي مؤهله وهو بالخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 ومن ثم لا يمكن إجبار جهة الإدارة علي منح راتب أو درجة معينة لمن يحصل علي مؤهله وهو بالخدمة بعد ذلك التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 قد سعر الشهادة الأولية الأزهرية بمنح حاملها الدرجة التاسعة براتب شهري قدره خمسة جنيهات كالابتدائية الأمر الذي يستفاد منه ضمنا تسعيره الشهادة الابتدائية.