الطعن رقم 2506 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تقدير كفاية الموظف
⚖️ ترقية بالإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى والدكتور عبد الحميد صدقى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التقرير السري عن عام 1953 الخاص بالمدعى لم يعرض على لجنة شئون الموظفين فإن ذلك لا يعنى أن ما تم من إجراءات في شأنه قبل ذلك, ويكون عديم الأثر بل أن هذه الإجراءات لا شك تبقى صحيحة لا يلحقها إي بطلان، إذ القاعدة أن البطلان لا ترتيب إلا في الحدود وبالقيود وبالقدر الذي قرره المشرع، وعلى هذا المقتضى لا يمنع ما سلف من إجراء المقارنة بين المدعى وكل من المطعون في ترقيتهم الذين عرضت تقاريرهم السنوية على لجنة شئون الموظفين وأدخلت عليها تعديلات بالزيادة في حدود الإجراءات الصحيحة التي استنفذها التقرير السري بكل منهم وإهدار الإجراءات التي قد ترتب البطلان، وبذلك يتحقق التوفيق بين مصلحة المدعى في ألا يكون من شأن إغفال الإجراء الذي رتب البطلان الإضرار به في الوقت الذي أفاد منه إي من المطعون في ترقيتهم وبين أعمال حكم القانون من أن الترقية بالاختيار في النسبة
المخصصة لذلك تكون بحسب ترتيب درجات الكفاية وبغير هذا السبيل يكون من العسير التوفيق بين هذين الاعتبارين الأساسيين.