⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قيد على درجة اعلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيد - علي درجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الحكيم فراج وبحضور السيدين وصفي أباظة ووهبه البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيد الموظف بدرجته وماهيته علي ربط درجة أعلى لا يمنح الموظف لقب وظيفة معينة ولا يرتب له حقا في هذه الدرجة إذ أن ذلك لا يخرج عن كونه تحديدا للمصرف المالي الذي يتقاضى منه الموظف راتبه دون أن يتعلق له حق في وظيفة مدنية ولا في درجتها ومن ثم يكون إلغاء قيده علي تلك الدرجة إجراء مما تملكه المصلحة وتقتضيه طبيعة الأشياء.