⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 971 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1981-12-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التأجير مفروش
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه و محمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الإمتداد القانونى على الأماكن المؤجرة مفروشة بحيث تنتهى عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها و هو أيضاً مفاد ما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إلغائها ، و ما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، هذا فضلاً عن عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة المفروشة للتحديد القانونى إلا أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للفرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً ، و إلا أعتبرت العين خالية فتخضع للإمتداد القانونى و للتحديد القانونى للأجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز للمستأجر إثبات إدعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات ، لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام ، و لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ما تستنبطه من أدلة و قرائن قضائية سائغة إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مؤجرة مفروشة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم فيه قد واجه القرينة التى تمسكت بها الطاعنة بشأن تخفيض المطعون عليهم الأجرة بمقدار العوائد - نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 - بإحالته إلى ما قاله حكم محكمة أول درجة من أن الإعفاء منها يسرى على الأماكن المفروشة . و هو قول غير صحيح ، فإنه يكون قد إنطوى على تقرير قانونى خاطىء حجبه عن تمحيص تلك القرينة .