الطعن رقم 1094 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار باحالة الموظف الي المعاش بغير الطريق التأديبي
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتورين احمد موسى وعبد الحميد صدقى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الأصل انه يفترض في قرار الفصل غير المسبب انه قام على سببه الصحيح وانه استهدف الصالح العام ، غير أن هذا الافتراض يستلزم عقلا ومنطقا وقانونا أن يكون هذا السبب قد تولد عن قيام الموظف المفصول بأعباء وظيفته ، والتحدي بالقول بأن الصالح العام هو سبب القرار لا يستقيم إذ أن الصالح العام هو الغاية التي يستهدفها كل قرار أدارى وليس هو سبب الذي هو ركن انعقاد القرار.
فإذا كان الموظف قد فصل عن غير الطريق التأديبي ولم يكن قد عهد إليه قبل فصله بأعباء وظيفية معينة بل لم تعهد إليه الإدارة بأي عمل إلى أن صدر القرار بإحالته إلى المعاش فانه يتعذر القول بأن هناك سببا يبرر فصله، ظاهرا أو مستترا ، قد نشأ عن علاقة المدعى بوظيفته في تلك الفترة ، بل تقوم الدلائل قاطعة على نفى القرينة المفترضة من أبتناء القرار على سببه المبرر له فعلا .