الطعن رقم 970 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
⚖️ الاحتفاظ بها علي سبيل التذكار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان للمحكمة من ألأوراق ومن ملف خدمة المدعي أنه علي أثر إلغاء وزارة الوقاية وكانت وظيفته مازالت مدرجة بمصلحة الري علي سبيل التذكار أعيد في 21 من يناير سنة 1945 في وظيفة مهندس وهي وظيفة مخصصة لها الدرجة الخامسة تطبيقا لأوضاع ميزانية هذه المصلحة فإنه يكون قد أعيد في وضعه الصحيح بها ولا يقدح في ذلك أن يكون قد منح في وزارة الوقاية لقب مساعد مدير أعمال التي كان يجوز منحها لمهندس الدرجة الخامسة إذ العبرة بوضعه الصحيح بين أقرانه في مصلحة الري طبقا لأوضاع هذه المصلحة التي مازالت وظيفته محتفظا بها علي سبيل التذكار وطبقا لهذه الأوضاع لا يرقى إلي هذه الوظيفة إلا من تثبت جدارته من مهندسي الدرجة الرابعة كما أن قانون ربط ميزانية الدولة ينص علي انه لا يجوز إعادة موظفي ومستخدمي التموين و الوقاية المدنية إلي مصالحهم الأصلية بدرجات أعلي من درجات الوظائف المحتفظ بها للتذكار في تلك المصالح ومن ثم يكون طلبه الأصلي الخاص بتسوية حالته لوظيفة مساعد مدير أعمال سواء اعتباره بها من أول نوفمبر سنة 1943 أو من 21 من يناير سنة 1945 علي غير أساس سليم من القانون هذا إلي أن هذا الطلب يتضمن في الواقع من الأمر طعنا بالإلغاء في القرار الصادر في 21 من يناير سنة 1945 بوضعه في إحدى الدرجات الخامسة بمصلحة الري المخصصة لوظيفة مهندس فقط وهذا القرار بمنأى عن أي طعن لصدوره قبل العمل بقانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت الترقية بالاختيار تجري علي أساس المفاضلة في الجدارة إلا أنها تجد حدها الطبيعي في مراعاة الأقدمية بين المتساوين في الجدارة ومفاد ذلك أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلا إذا كان الأحدث هو الأجدر أما إذا كان الأقدم هو الأجدر أو كان متساويا مع الأحدث في الجدارة وجبت ترقية ألأقدم والجدارة هي جماع من العناصر منها ما تتصل بالكفاية الفنية و الكفاية الإدارية في الوظائف الرئيسية وبالمواظبة وحسن السلوك وبغير ذلك وهذا من الملاءمات المتروكة لتقدي الإدارة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة ولم يقيدها القانون بنظام معين يجب التزامه في كيفية تقدير هذه العناصر.