الطعن رقم 1639 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
طالب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طالب - فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المدعى كان مقيداً أصلاً بمعهد التربية العالي وكان انقطاعه بسبب اعتقاله في 14 من ابريل سنة 1955 إلى 9 من مايو سنة 1956 وهو أمر خارج عن إرادته وليس له يد فيه، ومن ثم فلا يعتبر متغيباً عن المعهد بغير عذر مقبول، وعلى ذلك لا يجوز فصله إلا بقرار من مجلس التأديب وبناء على وقائع تنسب إليه ويحقق معه بشأنها وتثبت في مواجهته وتبرر هذا الفصل، إذا القرار التأديبي يجب أن يكون مستمداً من وقائع ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق وهو ما لم يحدث في شأن المدعى، إذ لم تقم الوزارة ببحث حالته وإنما استندت إلى الحكم الجنائي الصادر ضده من محكمة الشعب بالسجن خمس سنوات مع إيقاف التنفيذ مضيفة إليه عقوبة تبعية لم يقض بها الحكم وليس من اختصاصها إصدارها. ولا حجية لما تتعلل به الوزارة من استنادها إلى النشرة رقم 2 لسنة 1955، إذ فضلاً عن أن هذه النشرة لا تجيز للوزارة فصل الطلبة من معاهدهم دون تمحيص أو بحث لحالتهم فإنها صادرة لإدارة التعليم الثانوي وبشأن طلبة المدارس الثانوية فلا تمتد إلى طلبة المعاهد الأخرى ومن بينهم المدعى.
وبما انه لذلك يكون من حق المدعى أن يعود لمعهده وان يؤدى امتحان الدبلوم ويكون القرار الصادر برفض إعادة قيده جاء مخالفا للقانون مشوبا بسوء استعمال السلطة مما يجعله واجب الإلغاء.