⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 562 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-4-14 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن مقابل
⚖️ إختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطريق الذي رسمته المادة 35 من قانون الشهر العقاري ليس طريق طعن مقابل ومباشر للطعن الإداري، فلا يختص قاضى الأمور الوقتية اختصاصاً مانعاً من ولاية القضاء الإداري. إذ الأصل في قبول الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري ألا يكون ثمت طعن مقابل ومباشر بنص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى بالفصل فيه بشرط أن يتوافر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء وتتوافر له ضماناته، وبشرط ألا يكون قضاء هذه الجهة القضائية الأخرى قضاء ولائياً لا يجد صاحب الشأن فيه موئلاً حصيناً تمحص لديه أوجه دفاعه، ومما لا شك فيه أن الطريق الذي رسمه القانون في المادة 35 من قانون الشهر العقاري وهو رفع المكتب العقاري الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية ليس طريقاً مباشراً ولا يجد فيه الطاعن الضمانات الكافية، إذ يستغلق الأمر فيه على المعترض إذا امتنع مأمور الشهر عن رفع الأمر لقاضى الأمور الوقتية ولذلك فمن حق صاحب الشأن أن يلجأ للفصل في منازعته للقضاء الإداري الذي تتوافر فيه كل الضمانات له لإبداء دفاعه وتمحيصه والفصل فيه دون الطريق الولائي.