الطعن رقم 482 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-14
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ صيدلية - قرار ضمني بالموافقة علي منح ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن افتراض موافقة إدارة الصيدلية على الترخيص بمرور ثلاثين يوما على تقديم الطلب لها دون الإجابة عليه، مناطه أن يكون ذلك الطلب مستوفيا للشروط الواردة بالقانون، أما إذا تبين من المعاينة أم هذه الشروط غير متوافرة فان هذه الموافقة الضمنية لا يمكن أن تدوم لان الأمر في منح الترخيص متعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة لا يمكن التحلل منها ومن ثم يجوز للمصلحة سحب هذه الموافقة الضمنية والعدول عنها دون التقييد بميعاد معين أسوة بما لها من حق في سحب قراراتها الصريحة والعدول عنها متى تبين لها خطؤها. فإذا كانت المصلحة قد رفضت منح المدعى الترخيص لعدم توافر الشروط القانونية ومنها شرط المسافة فلا تثريب عليها في قرارها هذا، ولا يمكن مطالبتها بتعويضات عنه لان ذلك لا يعدو أن يكون عدولاً منها عن قرارها الضمني بالترخيص، وهذا أمر سائغ ومشروع كما سبق القول.