⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 669 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-4-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد تحدث عن عدم اللياقة الصحية في الفقرة الثانية من المادة 107 وفى 109 من قانون التوظف, وعلى ذلك فلو أن هذه الحالة يمكن أن تدخل ضمن الحالات التي يجوز للحكومة مع قيامها فصل الموظف بمرسوم أو أمر جمهوري أو بقرار خاص من مجلس الوزراء أعمالاً لحكم الفقرة السادسة من المادة 107، لكان ورودها على هذا النحو لغواً يتنزه عنه الشارع، ذلك لان المشرع لم ير محلاً لان يترك للحكومة حق فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية إلا بعد الرجوع إلى القومسيون الطبي العام ليصدر قراره بعد الكشف الطبي عليه بعدم لياقته صحياً للخدمة وبعد استنفاد أجازاته المرضية والعادية وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة القوميسيون.