⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2709 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: معادلات دراسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المالية عند ما تقدمت إلي مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن مقترحات لها في شأن إنصاف بعض طوائف الموظفين ممن لم يشملهم قرارا مجلس الوزراء الصادرين في 30 و 29 من أغسطس سنة 1944 وأرادت ضمن المؤهلات التي بحثتها اللجنة دبلوم المساحة وقد قدر لصاحب هذا المؤهل الدرجة السابعة بماهية عشرة جنيهات وفي الدرجة السادسة بعد 3 سنوات بماهية 10.5 جنيه و بالمرتب الذي يكون قد وصل إليه أيهما أكبر ونص في تلك المذكرة علي أنه "لا يصرف فروق عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي" وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 2/12/1951 علي هذه الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة اللجنة المالية المشار إليها وبصدور قرار مجلس الوزراء السالف الذكر تعلق حق من شملتهم القواعد الجديدة بالدرجة و المرتب المقررين لمؤهلهم منذ صدور قرار مجلس الوزراء علي ألا تصرف فروق التسويات إلا من تاريخ فتح الاعتماد المالي اللازم لذلك، وفي 8 من أغسطس سنة 1952 صدر قانون بفتح الاعتماد المالي المشار إليه وبصدده تحقق الشرط الذي علق إجراء التسويات علي وقوعه فأصبح قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بصرف فروق التسوية واجب النفاذ ومن ثم فقد استحق صرف فروق التسويات إلي أربابها اعتبارا من 18 من أغسطس سنة 1952 ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القانون الصادر بفتح الاعتماد المالي لم يصدر إلا بعد نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة كما لا وجه للتحدي أيضا بعدم صدور المرسوم بالمعادلات طبقا لما نص عليه في القانون المذكور ذلك انه ليس من شأن صدور القانون المذكور أن يؤثر علي الحقوق و المراكز القانونية التي اكتسبت قبل صدوره ومع أن قرار اللجنة القضائية فيما قضى به من استحقاق المدعي عليه للدرجة والمرتب علي النحو السابق تفصيله شهريا علي ألا تصرف إله الفروق المالية إلا من 18 من أغسطس سنة 1952 قد صادف الحق إذ كان يتعين صرف الفروق المالية بعد إذ فتح الاعتماد المالي الذي علق الصرف علي صدوره إلا أنه بمقتضي حكم المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1953 لا يجوز صرف الفروق المالية إلا من تاريخ صدوره وعن المدة التالية له فقط فيتعين تطبيق هذا الحكم بأثره الرجعي ولا ترى المحكمة مانعا من ذلك تقديرا لحق الضرورة التي اقتضت من المشرع أن يصدر القانون علي هذا النحو.