الطعن رقم 2014 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-4-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدارة تصفية الاموال المصادرة - استيفاؤها عناصر المؤسسة العامة
⚖️ إختصاص - مجلس الدولة
⚖️ تصديق
⚖️ إختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد هاشم وعضوية الدكتور احمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إدارة تصفية الأموال المصادرة بحسب الأحكام التي تضمنتها القوانين أرقام 598، 634 لسنة 1953، 127 لسنة 1956 تقوم على إدارة مرفق عام أو مصلحة عامة تتمثل في إدارة الأموال المصادرة لصالح الشعب، سواء بمقتضى الإعلان الصادر في 17 من يناير سنة 1953 أو بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة أو حكم من محكمة الثورة بتصفيتها كما أنها منحت الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وخولت سلطات ومزايا وحقوقاً من نوع ما تتمتع به الهيئات الإدارية وللدولة عليها إشراف قوى، سواء في الإدارة أو في رقابة حساباتها، وعلى ذلك فقد استوفت هذه الإدارة عناصر المؤسسات العامة كافة، الأمر الذي يجعلها مؤسسة عامة، ومن ثم تكون القرارات الصادرة منها في شأن موظفيها قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بدعاوى الإلغاء.