الطعن رقم 970 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-3-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله ومحمد محمود راسم و عبد الرشيد نوفل و سعيد صقر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1/14 ، 15 من قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - الصادر فى 11 مارس سنة 1956 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد الطريقة التى تقدر بها سن العامل عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده فى الميعاد المقرر بمستند رسمى ، و أن هذه السن المقدرة بالطريق القانونى تكون فى خصوص الإستخدام أمراً مفروغاً غير قابل لإعادة النظر فيه واجب الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين ، و كان الثابت من الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده إثبات تاريخ ميلاده عند بدء إشتراكه فى صندوق التأمين و الإدخار فى الميعاد على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق على الدعوى فتم بتاريخ 1957/5/15 تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة بإعتبار أنه من مواليد 1907/5/15 و قد إعتمدت مؤسسة التأمين و الإدخار هذا التقدير فى 1957/6/8 ، فإن هذاالتقدير يكون نهائياً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إلتفت عن تقدير سن المطعون ضده الذى تم بهذا الطريق و عول فى تقدير سنه على شهادة ميلاده التى قدمها إلى الطاعنة بعد الميعاد فى 1958/2/6 بإعتبار أنه من مواليد 1908/9/18 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .