الطعن رقم 1058 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
معادلات دراسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصروفاتها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية جعل العبرة في منح الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل بالحصول علي المؤهل دون أي اعتبار أخر بوصفه حاصلا علي المؤهل وهو في الخدمة أو من حيث وجوده علي درجة أو من عدم وجوده علي درجة ويبين مما تقدم أن القانون رقم 371 لسنة 1953 قد استحدث للموظفين الذين أخطأهم الإنصاف وهم الذين حصلوا علي مؤهلات أثناء الخدمة وبعد صدور قواعد الإنصاف حقا جديدا في الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل لم يكن لهم من قبل وذلك متى توافرت في حقهم الشروط التي ورد ذكرها ف المادة الثانية من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن أصبح المدعي عليه بصدور القانون رقم 371 لسنة 1953 حق ثابت في الدرجة و المرتب المقررين لمؤهله الدراسي إلا أن دعواه الأولي إنما قامت علي أساس استحقاقه لهذه الدرجة وذلك المرتب استنادا إلي قواعد الإنصاف ومن ثم تكون دعواه بحالتها التي عرضت بها غير مستندة إلي أساس سليم مما يتعين معه في الوقت الذي تقضى له فيه باستحقاقه للدرجة التاسعة بمرتب قدره خمسة جنيهات من تاريخ حصوله علي المؤهل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 إلزامه مع ذلك بمصروفات الدعوى.