الطعن رقم 1846 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-3-30
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - بدل
⚖️ بدل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية محمد توفيق الغودى وعوضين الالفى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 19/2/1950 بتعديل فئات إعانة غلاء المعيشة قضى في فقرته الرابعة بأن يخصم من بدل التخصص أو التفرغ أو إي مرتب مماثل حصل عليه الموظف من سنة 1945 - فيما عدا بدل الملابس للضباط - قيمة الزيادة التي يحصل عليها الموظف في إعانة غلاء المعيشة ويسرى هذا الحكم على مرتب التفتيش ومرتب الانتقال الثابت فيما لا يزيد على نصف المرتب، فالعبرة وفق هذه الفقرة من قرار مجلس الوزراء لإجراء الخصم هو بحصول الموظف على البدل أو المرتب من سنة 1945 - لا بتقرير هذا البدل منذ سنة 1945، ولا حجية إذن للقول بأن المقصود هو البدل أو المرتب الذي قرر منذ سنة 1945، إذ أن قرار مجلس الوزراء صريحاً في أن الخصم يتناول المرتب أو البدل الذي يحصل عليه الموظف منذ سنة 1945 ولا شأن له بميعاد تقرر هذا البدل ولما كانت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم ترد عبارتها مطلقة في شأن البدلات والمرتبات التي تخصم منها الزيادة في إعانة غلاء المعيشة، وإنما تناولت بالذكر بدلات معينة فقصرت هذا الخصم على بدل التخصيص والتفرغ أو إي مرتب مماثل لها وكذلك مرتب التفتيش ومرتب الانتقال الثابت، ونظراً لان التماثل بين بدل التخصص أو التفرغ وبين مرتب السودان منتف، ذلك أن بدل التخصص والتفرغ خاص كل منهما بالمهنة التي يزاولها الموظف فهما يمنحان لأصحاب المهن معينة كالمهندسين والصيادلة إذا توافرت فيهم شروط منحها وآياً كانت منطقة عملهم في حين أن مرتب السودان لا دخل له بالمهنة فهو لا يصرف إلا لمن يعمل بالسودان ويسقط بمجرد نقل الموظف منه، لان المقصود بهذا المرتب مساعدة الموظفين المصريين في هذه البلاد على احتمال الزيادة في نفقات المعيشة، أما بدل الانتقال الثابت وبدل التفتيش اللذين تناولتهما الفقرة الرابعة سالفة الذكر فهما يمنحان نظير المصاريف الفعلية التي يتحملها المهندسون ومساعدوهم الذين تقتضى طبيعة عملهم التنقل في مناطق هذا العمل خارج المدن فهما بهذه المثابة تختلفان في طبيعتهما عن بدل التخصص والتفرغ، لذلك نصت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 19/2/1950 على خصم الزيادة في إعانة الغلاء منهما فلو أن مجلس الوزراء قصد خصم هذه الزيادة من مرتب السودان وهو لا يعتبر مثيلا لبدل التخصص أو التفرغ كما سبق بيانه لنص عليه صراحة كما نص على ذلك بالنسبة لبدل الانتقال والتفتيش.
ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من ابريل سنة 1952 بشأن إعانة الغلاء لموظفي الحكومة المصرية بالسودان فهو الذي يسرى بالنسبة إليهم فيما يتعلق بإعانة غلاء المعيشة من تاريخ صدوره ويكون قرار 19/2/1950 فيما تضمنته الفقرة الرابعة منه غير ذي أثر بالنسبة لهم.