⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1147 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل موسمي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من الإطلاع علي ملفات خدمة المدعين أنهم عينوا منذ عدة سنوات وأنهم يعملون في وظائفهم حتى الآن منذ تعيينهم بصفة دائمة وليس في قرارات تعيينهم ولا في الأوراق المودعة بملف خدمة كل منهم ما يؤيد صحة دفاع الحكومة من أنهم معتبرون عمالا موسميين أي مؤقتين إذ أن العامل الموسمي هو الذي يعين لفترة معينة ولعمل معين بالذات يفصل بعد إتمامه والانتهاء منه بخلاف المدعين فقد مضى علي تعيينهم مدد طويلة تتراوح بين 4 و 5 سنوات تقريبا كانوا فيها قائمين بالعمل بصفة مستمرة مما ينفي عنهم صفة التوقيت فإنه يتعين لذلك اعتبارهم من العمال الدائمين ومعاملتهم علي هذا ألأساس ومن ثم فهم يستحقون تسوية حالتهم طبقا لقواعد كادر العمال الصادر في سنة 1945 أو قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 فبراير سنة 1951 عليهم المتضمن وجوب تطبيق كشوف حرف (ب) من كادر العمال علي من يعين منهم بعد أول مايو سنة 1945 ومن ثم تكون الدعوى علي أساس سليم من القانون ويتعين القضاء للمدعين باستحقاقهم لتسوية حالاتهم طبقا لقواعد ذلك الكادر أسوة بسائر زملائهم في مصلح الحكومة الأخرى.