⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-3-30 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إحالة الي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برساسة اسماعيل عاشور وعضوية محمد توفيق الغودى وعوضين الالفى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن تيسير خروج الموظفين من الخدمة لمعرفة ما إذا كان عرض طلبات الموظفين على مجلس الوزراء وجوبياً أو يجوز للوزير حفظها فانه يبين من القرار الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1953 انه قرر ضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفي الدرجة الثانية فأعلى للذين يقدمون طلباً خلال ستين يوماً باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك. ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 25/11/1953 بشأن إضافة إعانة الغلاء خلال المدة المضمومة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4/11/1953 مع عدم إدخال العلاوات التي تستحق أثناء المدة المضافة في حساب المعاش على أن تبدأ مدة السنتين من أول يناير سنة 1954 بالنسبة لمن تكون مدة خدمته الباقية سنتين أو أكثر من ذلك ولو كان الترخيص باعتزال الخدمة سابقاً أو لاحقاً لهذا التاريخ، وأما من يبلغون السن المقررة قبل سنتين فيتخذ تاريخ موافقة مجلس الوزراء بداية لحساب المدة المضافة التي تنتهي في تاريخ بلوغهم السن القانونية و في 9/2/1953 وافق مجلس الوزراء على التيسير لموظفي الدرجة الثالثة فما دونها في اعتزال الخدمة بنفس الشروط متى أجاز لمجلس ذلك، ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 24 من فبراير سنة 1954 جاء به أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 14/11/1953 والقرارات التالية لها مفترض في صحة إصدارها ضرورة موافقة الوزير المختص وان جاء به جاء النص الذي وافق عليه المجلس خلواً من هذا الشرط الذي كان مفهوما بطبيعة الحال وقد صدر هذا القرار مفسراً لقراراته السابقة كجزء متمم لها. ويتضح مما سبق أن للوزير المختص الحق في حفظ الطلب الذي يقدم إليه مراعاة لصالح العمل إذا تراءى له أن الوزارة لا يمكنها الاستغناء عن خدمات مقدمة.