⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1432 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-3-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوي بطلب إلغاء القرار الصادر من مدير مصلحة الاملاك بالعدول عن بيع قطعة أرض
⚖️ اختصاص
⚖️ تصديق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا إعتداد للقول بعدم اختصاص مجلس الدولة منعقداً بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة استناداً إلى أنها تدور أساساً حول ما إذا كان المدعون قد أصبحوا ملاكاً للعين المتنازع عليها بصدور قرار مدير مصلحة الأملاك باعتماد البيع، وإنها على هذا النحو منازعة مدنية تدخل في اختصاص القضاء العادي وتخرج من اختصاص القضاء الإداري، الذي هو رهين بأن يكون طلب الإلغاء متعلقاً بقرار إداري، ذلك أن دعوى المدعيين لا تنصب على المطالبة بملكية القدر المتنازع عليه، وإنما تنصب على مشروعية القرار الصادر من مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية بالعدول عن قرار بيع الأرض لهم، وهو لا شك قرار إداري مما يجوز طلب إلغائه، ذلك أن هذا القرار صادر من جهة إدارية هي مصلحة الأملاك الأميرية بما لها من سلطة قانونية ملزمة تخولها التصرف في أطيان الحكومة الموكول إليها إدارتها، وقراراها هذا هو إجراء أدارى سابق مستقل عن العقد الذي يتم بناء عليه بين المصلحة والغير، ومن ثم فانه يجوز الطعن عليه والمطالبة بإلغائه استقلالاً.