⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 683 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 و الكتب الدورية التالية لها أنها تحدثت عن الموظفين الموجودين بالخدمة من حملة المؤهلات الدراسية وقت صدور قواعد الإنصاف ونهت عن كل تعيين جديد في أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي ولم تتناول حالة من يحصل علي المؤهل وهو في الخدمة بعد صدور تلك القواعد ولم يكن هذا السكوت عن سهو وإنما كان لحكمة واضحة وهي أنه لا ينبغي لميزانية الدولة وهي تصدر بقانون وتبنى علي تقديرات وأسس أن تتأثر بعوامل لا يمكن التنبؤ بها وهي حصول الموظفين الموجودين في الخدمة علي مؤهلات دراسية و إلا اضطرت شئون الميزانية وتأثرت مصلحة الخزانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نصت علي أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة بالجدول المرافق له في الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا وقد نص في المادة الثالثة علي ألا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط.