الطعن رقم 1139 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
⚖️ أمام السلطة الرياسية التي أصدرت القرار
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة ترى طبقا لما استقر عليه قضاؤها أن القرار الصادر من رئيس المصلحة شأنه كأي قرار إداري يجوز التظلم منه إداريا أمام الجهة التي أصدرته السلطة الرياسية للموظف باعتبار أن القرار الصادر من ريس المصلحة تنقصه الضمانات القانونية التي تتوافر فيما تصدره مجالي التأديب من قرارات سواء من حيث الإجراءات أو تحقيق دفاع الموظف أو المداولة في القرار أو من حيث قابليته للطعن عليه أمام المجالس التأديبية العليا – ومن ثم يتعين اعتبار قرار رئيس المصلحة بتوقيع جزاء تأديبي قابلا للتظلم منه أمام الجهة الإدارية وبذلك يكون التظلم منه قاطعا للمدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعي ينعى علي القرار المطعون صدوره بغير تحقيق معه أو سماع دفاعه فإن هذا غير كاف إذ لم يكن هناك من قاعدة أمرة توجب علي رئيس المصلحة وقت أن صدر القرار المطعون أن يسبق القرار بالعقوبة إجراء تحقيق يسأل فيه الموظف بل يكفي أن يكون القرار قد قام علي أسباب تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها القرار وأن تستقي من أصول ثابتة في الأوراق هذا إلي أنه في خصوصية الدعوى فإنه قد أجرى تحقيق مفصل في هذا الشأن وإذا كان المدعي لم يسأل فيه إلا انه يبين من ملفات التحقيقات أنه لما تظلم المدعي من الجزاء تولت إدارة التحقيقات سؤاله تفصيلا وانتهت إلي حفظ تظلمه لأن المدعي لم يأتي بجديد ورفعت الأوراق للمدير العام بالموافقة علي الحفظ فأشر في 1/4/1951 بالحفظ مؤيدا بذلك الجزاء الذي وقعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما أثاره المدعي من تشكيك في الوقائع التي بني عليها القرار المطعون لأن ذلك يعد جدلا في تقدير الدليل وهو أمر تستقل به السلطة المختصة بتوقيع الجزاء بغير معقب عليها وتكون الدعوى علي غير أساس متعينا رفضها.