⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ إختصاص اللجان القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد وصفي أباظة وعضوية السيدين إسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي بعد أن رفع هذه الدعوى قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية المختصة في التظلم رقم 114 سنة 1 ق بتاريخ 2/12/1952 بنفس الطلبات فقضى فيه في 18/4/1953 بعدم قبوله استناداً إلى أن نفس النزاع مطروح أمام هذه المحكمة، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها ابتداء أمام اللجنة القضائية المختصة يكون على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.