⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1535 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وظيفة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة من الإطلاع علي الأوراق المقدمة في الدعوى أن وزارة العدل قد جرت في اختيار المرشحين لوظيفة موظف قضائي بالمحاكم علي جماع الاعتبارات تعملها في التطبيق علي الحالات الفردية وهي درجة النجاح في الامتحان الذي تعقده لهذا الغرض ثم مراعاة الأقدمية بين المرشحين والاستثناء بماضيهم في الوظيفة وما يكون قد وقع عليهم من جزاءات ومقدارها وخطورة التهم التي وقعت من أجلها وأن الوزارة قد التزمت هذه القاعدة في القرار المطعون فيه يكون قد وقع مطابقا للقانون خالية من شائبة الانحراف بالسلطة وتكون الدعوى حقيقة بالرفض.