الطعن رقم 1819 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-3-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
⚖️ اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد أودعت سكرتارية هذه المحكمة وقت أن كانت الولاية القضائية معقودة إليها وحدها في نظر كافة الطلبات والمنازعات التي جعلت من اختصاص القضاء الإداري ثم أصبحت الولاية في نظر موضوع المنازعة المطروحة من اختصاص المحاكم الإدارية نهائياً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة الذي وزع الولاية القضائية في المنازعات المتصلة بشئون الوظيفة بين هذه المحكمة والمحاكم الإدارية فجعل الأخيرة مختصة بمنازعات طوائف الموظفين وورثتهم من بعدهم عدا الموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو الضباط.
ومن حيث أن الرأي قد اختلف في تحديد المحكمة المختصة بنظر الالتماس إذا مازالت ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم فمن قائل أن المحكمة المختصة هي التي أصبحت لها الولاية القضائية في نظر أصل النزاع باعتبار أن قبول الالتماس سيؤدى إلى الفصل في موضوع المنازعة من جديد, ذلك أن الالتماس لا يعتبر تجريحاً لقضاء المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس من ناحية تطبيق القانون وإنما هو عن سهو غير متعمد لها بسبب فعل المحكوم له، ولذلك فانه لا يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إذا كانت الولاية أصبحت لمحكمة أخرى، ومن قائل أن الالتماس هو متمم ومكمل للمنازعة الأصلية فتختص المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس بنظره إعمالا لنص المادة 419 مرافعات التي يسري حكمها على المنازعات الإدارية وهو يقضى بان يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وهذا الرأي يرجحه القضاء حتى لا تعقب محكمة أول درجة على حكم محكمة أعلى منها، وهذه الهيئة ترجح هذا الرأي.