الطعن رقم 924 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1981-11-12
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ تضامن
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ كفالة
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاسم المراغى وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو و عزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 1/174 و175 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلى حقه في إدخال تابعه، وللمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه فهو إن عد في حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مديناً متضامناً مع التابع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الذي تقرره المادة 169 من القانون المدني من أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر.. لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثي الضرر المتضامنين وذلك فيما بين مرتكبي الفعل الضار أنفسهم، وما دام المتبوع لم يرتكب خطأ شخصياً فإن مسئوليته بالنسبة لما إقترفه تابعه هي مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ولا يعتبر بالنسبة لهذا التابع مديناً متضامناً أصلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإلتزام بالتضامن فى حكم الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يقصد به التضامن بين المدينين ، كما أن العبرة بالحكم فعلاً بالتضامن أما إذا كان المدعى قد طلب الحكم به و لم تستجب المحكمة له فلا يتحقق موجب الإستثناء المقرر فى الفقرة المشار إليها كما لا يجوز القياس ، و تبقى القاعدة المقننة فى الفقرة الأولى من تلك المادة من أنه إذا تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم جاز رفع الطعن من أو ضد البعض دون حاجة إلى إدخال الآخرين و لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و يعتبر الآخرون غير خصوم فى الطعن و لا يجوز إدخالهم بعد مضى ميعاد الطعن و لا يجوز الإحتجاج منهم أو ضدهم بالحكم الصادر فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطعن بصفته ليس مديناً متضامناً مع تابعه ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بسقوط الدعوى بالتقادم ، كما أن واقعة النزاع ليست من ضمن حات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً ، و لم يوجب القانون إختصام التابع و المتبوع معاً فى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا إلتفت عن إدخال التابع المدخل أمام محكمة أول درجة .