الطعن رقم 1146 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-2-24
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين و اللوائح وذلك بقصد أحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباع عليه ابتغاء مصلحة عامة، فمن أركان القرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلي إحداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال، وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل مركز قانوني قديم أو إلغاؤه، وبهذا يغاير المحل في العمل القانوني المحل في العمل المادي الذي يكون دائما نتيجة واقعية، وعملية التكليف ليست قرارا إداريا بالمعني المتقدم إذ لا تتجه إرادة جهة الإدارة لإحداث مركز قانوني معين وإنما لا تعدوا هذه العملية أن تكون رصدا للمكلفين قانونا بأداء الضريبة عن الأطيان أو العقارات المبينة مع بيان لهذه الأطيان أو العقارات المفروضة عنها الضريبة ويكون الرصد صدي وانعكاسا لما تنشئه العقود المسجلة أو تنقله من حقوق أو لما تقره الأحكام القضائية وعملية التكليف في ذاتها لا تنشئ أي مركز قانوني في حق ذوي الشأن فلا أثر لها ف يكسب الملكية أو نقلها وإنما مرد ذلك إلي الأسباب القانوني التي يترتب عليها هذا ألأثر كما لا تنشئ المركز القانوني من حيث الإلزام بأداء الضريبة إذ الإلزام مرجعه إلي قانون الضريبة ذاته ولا تعدوا عملية التكليف أن تكون إجراء ماديا ذا نتيجة واقعية يقصد به تنظيم طريقة جباية الضريبة وتيسير تحصيلها ومما يؤيد هذا النظر أن عملية التكليف إذا شابها خطأ فإن تصحيحه أو الطعن فيه لا يخضع للمواعيد المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بل يجوز لصاحب الشأن أن يطلب تصحيحه دون تقيد بموعد خاص.