⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1314 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-3-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: معهد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معهد التربية للمعلمين
⚖️ معهد التربية للمعلمين
⚖️ تعهد طلبة المعهد بالإستمرار في الدراسة به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية محمد مكاوى الشيخ جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرض واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات ولم يحدد القانون طريقاً معيناً لإثباته، ومن ثم فان قول الوزارة أن طلاب معاهد التربية للمعلمين خاضعون للائحة القومسيونات الطبية، ويعاملون كالموظفين، هذا القول أن كان له وجه من الناحية الإدارية إلا إنه لا يمكن التقييد به عند المطالبة بالتعويض المدني بدعوى الإخلال بالتعهد الذي يوقعه طلبة هذه المعاهد بشأن الاستمرار في الدراسة فيه والالتزام بالتدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم لمدة معينة ولصاحب الشأن أن يبرر به إخلاله بالالتزام ويثبت قيام هذا العذر بكافة الطرق، والمحكمة تقدر بعد ذلك ثبوت قيام العذر أو عدم ثبوته ومن ثم فانه يتعين بحث الأدلة التي يقدمها طلبة هذه المعاهد لإثبات قيام المرض كعذر يحتج به لإعفائهم من جزاء الإخلال بالالتزام المشار إليه.