⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1656 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-2-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفاتها
⚖️ قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يوليه سنة 1944
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المالية سبق أن تقدمت إلي مجلس الوزراء بمذكرات تتضمن مقترحات لها في شأن إنصاف بعض طوائف الموظفين وقد وافق مجلس الوزراء في أول يولية ثم في 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 علي هذه المقترحات وقد تضمنت هذه المقترحات تقديرا لمختلف الشهادات الصناعية ونص في مذكرات اللجنة المالي التي وافق عليها مجلس الوزراء في الجلسات السالفة الذكر علي أنه لا يصرف فرق عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد المالي الإضافي-وبصدور قرارات مجلس الوزراء المشار إليها تعلق حق من شملتهم القواعد الجديدة بالدرجة و المرتب المقررين لمؤهلهم منذ صدور قرارات مجلس الوزراء علي ألا تصرف فروق التسويات إلا من تاريخ فتح الاعتماد المالي – وفي 18 من أغسطس سنة 1953 صدر قانون بفتح الاعتماد المالي المشار إليه وبصدور ذلك القانون تحقق الشرط الذي علق إجراء التسويات علي وقوعه وأصبح قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بصرف فروق التسوية واجب النفاذ ومن ثم فقد استحق صرف فروق التسويات إلي أربابها اعتبارا من 18 أغسطس سنة 1953 ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القانون الصادر بفتح الاعتماد المالي لم يفتح إلا بعد نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة كما لا وجه للتحدي أيضا بعدم صدور القانون بالمعادلات طبقا لما نص عليه في القانون المذكور ذلك أنه ليس من شأن صدور القانون المذكور أن يؤثر علي الحقوق و المراكز القانونية التي اكتسبت قبل صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما تتحدى به الحكومة بالنسبة للمدعي عليه الثالث من أن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الجديد لا يسري في حقه لأنه ليس مقيدا علي ربط وظيفة في الميزانية وإنما معين علي ربط العمال الجديدة – لا اعتداد بذلك إذ أن نص المادة الأولي من القانون رقم 371 لسنة 1953 جاء مطلقا وبصفة عامة ولم يقيد منح الدرجة و المرتب بأن يكون حامل المؤهل مقيدا علي درجة بل أطلق النص بحيث يشمل المقيد علي درجة وغير المقيد عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان قرار اللجنة القضائية فيما قضي به من استحقاق المدعي عليهم لدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم علي ألا تصرف الفروق المالية إلا من 18 من أغسطس سنة 1952 قد صادف الحق إذ كان يتعين صرف الفروق المالية إليهم بعد أن فتح الاعتماد المالي الذي علق الصرف علي صدوره إلا أنه علي مقتضى حكم المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1953 لا يجوز صرف الفروق المالية إلا من تاريخ صدوره وعن المدة التالية له فقط فيتعين تطبيق هذا الحكم بأثره الرجعي ولا ترى المحكمة مانعا من ذلك تقديرا لحق الضرورة التي اقتضت من المشرع أن يصدر القانون علي هذا النحو.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كلا من المدعي عليهم عند ما تقدم بتظلمه إلي اللجنة القضائية كان علي حق فيما طلبه طبقا للقواعد التي كانت قائمة في ذلك الوقت ولم يؤثر في ذلك إلا القانون رقم 371 لسنة 1953 وما تضمنته نصوصه من الأثر الرجعي ولذلك يتعين في الوقت الذي يقضى فيه بعدم صرف الفروق المالية للمدعي عليهم عن المدة من 18 من أغسطس سنة 1952 إلي تاريخ صدور القانون رقم 371 لسنة 1953 إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى.